الحميري القمي

267

قرب الاسناد

1062 - وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة درهم ، أيحل ؟ قال : " إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " ( 1 ) . 1063 - وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا ، هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : " إذا تراضيا - البيعان - فلا بأس ، فإن سمى كيلا أو وزنا ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه " ( 2 ) . 1064 - وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : " إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس " ( 3 ) . 1065 - وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) ( 4 ) خنزيرا أو خمرا إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض ( 5 ) الثمن ، هل يحل له ( 6 ) ثمنه بعد الاسلام ؟ قال : " إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه " ( 7 ) .

--> ( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127 / 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 3 . ( 2 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 133 / 4 . ( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 126 ، وفيه : اتهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 128 / 2 . ( 4 ) أثبتناها من مسائل علي بن جعفر . ( 5 ) في نسخنا : يقبضا ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر . ( 6 ) في نسخنا : لهما ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر . ( 7 ) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232 / 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138 / 612 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134 / 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72 / 1 .